موقف السلف أهل السنة والجماعة من المشاهد

موقف السلف أهل السنة والجماعة من المشاهد



موقف السلف أهل السنة والجماعة من المشاهد

تعتبر المشاهد فيها تفصيلًا عند السلف، لذا ستكون دراسة هذه المسألة بالنظر إليها باعتباراتها المتعددة؛ لتكون الدراسة شاملة لجوانب المسألة كلها.

فباعتبار الصلاة والتعبد فيها؛ يمكن تقسيمها كالتالي[1]:

القسم الأول[2]: ما جاء النص على اعتباره، كالبيت الحرام، يقول الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]، ومنه المقام قال تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، ومنها الكعبة، قال تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]، والحجر الأسود، والركن اليماني، قال ابن عمر رضي الله عنه: (لم أر النبي صلى الله عليه وسلم استلم من البيت إلا الركنين اليمانيين)[3]، والصفا والمروة قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، وكذلك وقوفه بعرفة والمزدلفة ومنى قال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، وقال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203].

ويشترط لهذا المشاهد أمران:

-       ثبوت النص لإثباتها.

-       الالتزام بالكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعلًا أو وقتًا، فلا يصح التمسح بالمقام مثلًا؛ لأن النص الذي جاء على اعتباره هو بالصلاة خلفه، كمالا يصح اعتبار عرفة مشهدًا في غير يوم التاسع من ذي الحجة.

القسم الثاني: ما لم يأت النص باعتباره ولكن قصده النبي صلى الله عليه وسلم وتحري الفعل عنده، فلا خلاف في تحري الصلاة عنده؛ لحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وفيه: (فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانًا حتى اتخذه مسجدًا)، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك[4].

وعن يزيد بن أبي عبيد قال: (كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحري الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها)[5].

القسم الثالث: ما لم يأت النص باعتباره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده للعبادة، وذلك كالصلاة في أسفاره في أماكن على طريقه عندما يحين وقت الصلاة، وكذلك الأماكن التي نام فيها أو قضى حاجته صلى الله عليه وسلم عندها.

وهذا له ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يمر بها المسلم وهي على طريقه وليس قاصدًا لها، ووافق مروره بها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن كان صلاة وافق وقت صلاة، وإن كان نومًا وافق وقت نوم وهكذا.

فمن فعل ذلك اقتداء جاز له ذلك فقد قال عمر رضي الله عنه: (من عرضت له منكم صلاة فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض)[6].

الحالة الثانية: أن يمر بها وهي على طريقه ولكنه يقصدها، سواء وافقت وقت فعله أم لم توافق وقت فعله، وهذا لم يؤثر إلا عن ابن عمر رضي الله عنه، فعن موسى بن عقبة قال: (رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة)[7].

وما فعله ابن عمر رضي الله عنه لم يوافقه عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم ينقل عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار، أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عمر رضي الله عنه عن قصدها، فعن معرور بن سويد قال: (خرجنا مع عمر رضي الله عنه في حجة حجها... فلما رجع من حجته رأي الناس ابتدروا المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا، من عرضت له منكم فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فليمض)[8].

وهذا نهى صريح من عمر رضي الله عنه في قصد أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالصلاة فهيا، وقد أمرنا بإتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، يقول ابن تيمية رحمه الله: (والصواب مع جمهور الصحابة رضي الله عنهم، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبادة في مكان كأن قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد، وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول، أو غير ذلك، مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات)[9].

الحالة الثالثة: أن لا تكون على طريقه، بل يذهب إليها ويقصدها بالزيارة، فهذا لم يرد عن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم، بل حتى ابن عمر نفسه رضي الله عنهما، ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعًا مستحبًا، لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك؛ علم أنه من البدع المحدثة، التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربه وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله[10].

فالذهاب إليها بقصد التعبد عندها أو الاحتفاء بها أو تعظيمها أو عدها تراثًا إسلاميًا تجب المحافظة عليه، كل هذا معلوم بدعيته عند أهل السنة[11] ولا يشرع الالتفات إلى هذه الأماكن، بل إذا علم أن هناك من يعظمها وجب إزالتها، فإن عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها، كأنها المسجد الحرام، أو مسجد المدينة، وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفًا عامًا نهاهم عن ذلك وقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد)[12].

ومما يدخل تحت هذه الحالة: بيت مولده صلى الله عليه وسلم، وبيت خديجة رضي الله عنها، ومكثه بغار ثور للاختباء من أعين كفار قريش في هجرته للمدينة، وكذلك غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل البعثة.

فجميع هذه المشاهد لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يلتفتون إليها أو يزورونها، أو يعظمونها، أو يدعون أحدًا إلى الاهتمام بها، فوجب التزام ما التزموه، واقتفاء أثرهم.

ولا يصح أن يقال إنها تزار للاعتبار كما جاءت نصوص القرآن بالسير والنظر في آثار من مضى، لأن الآيات التي جاءت بهذا الأمر كلها في حق الأمم المعذبة، فكيف يقال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟! إنها إساءة أدب وجرم كبير، ولا يقبل من أحد مهما علت مكانته أن يقول بمثل هذا الاستدلال، ومن يقول به ينبغي أن تنزل به العقوبة حتى يتأدب ويعود إلى رشده.

القسم الثالث: ما جاء النص في التحذير من اعتباره مشهدًا والمراد بذلك قبره صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»[13]، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا»، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا"[14]، وعن عائشة، وعبد الله بن عباس، قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا»[15].

ومن هذه الأحاديث يمكن الجزم بتحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لغير القصد الشرعي من زيارة القبور وهو تذكر الآخرة فيحرم التبرك بها أو أن يفعل عندها ما يفعل بالمساجد من صلاة أو ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن، إذ هي ليست مساجد.

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد – وقبره منها – يفهم منه النهي عما يلي:

-       أن تبني عليها المساجد، فيكون القبر داخل المسجد.

-       أن تبنى القبور على هيئة المساجد فتكون لها جدر أو قباب[16].

-       أن يفعل عندها ما يفعل بالمساجد من ذكر وقراءة قرآن واعتكاف وطواف كالبيت الحرام.

أما زيارتها بغير نية التعبد، بل للسياحة ومشاهدة الآثار والتنزه فقط فهذا أمر له حكمه الخاص، وهو يختلف عن الحالة التي نحن بصددها.

-       أما من حيث مكانتها[17]؛ فهي على قسمين:

الأول: المساجد فمكانتها مكانة جميع المساجد، فما تجب للمساجد من أحكام فهو لها إلا ما جاء النص الشرعي على زيادة أجر أو تعظيم أو جواز شد الرحال فهو كما جاء به النص، وذلك كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فهي سواء في الحكم سواء صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل، ومن ادعى غير هذا فعليه الدليل، فبيوت الله جميعًا حقها التوقير والتعظيم والاحترام وإعمارها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن.

الثاني: الدور والمغارات: كدار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو أبي بكر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة والصالحين؛ أو المغارات كغار ثور أو غار حراء، فهذه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه زيارتها فضلًا عن التعبد عندها أو الاهتمام بها أو تعظيمها.

فهذه دار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو ما يسمى بدار خديجة رضي الله عنها قد بيعت وانتقلت ملكيتها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في تفح مكة وقيل له أين تنزل غدًا، فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟![18] فلم تبق دارًا له، بل انتقلت إلى غيره من المشركين، ولم يزر تلك الدار مع قدرته على أقل تقدير أن يزورها هو وأصحابه رضي الله عنهم فهو في ذلك الوقت فاتح مكة وبيده الأمر والنهي، فكان يستطيع أن يستأذن من أهل الدار الساكنين فيها وقتها ليزورها ولكنه لم يلتفت إلى شيء من ذلك، وأما المغارات فمن باب أولى أن لا يلتفت إليها أو تقصد بالزيارة.

إذ كيف يدعي إلى الاهتمام بشيء لم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما ورد في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لغار حراء فسيأتي بيانه في موضعه.

مع أن زيارتها لمجرد النظر إليها والمشاهدة ليس محرمًا ولا عبادة يؤجر عليها فاعلها، ويبقى الأمر في دائرة المباح من حيث الزيارة الخالية من قصد التعبد.

وأما من حيث إبقائها وعدم التعرض لها:

فالأصل بقاؤها وعدم التعرض لها بشرطين:

1-              عدم حاجة الناس إلى إزالتها، فلو احتاج الناس إلى إزالتها لبناء طريق أو مرافق عامة أو نحوها؛ فهنا تزال بلا خلاف سواء كانت مساجد أو دور صحابة، بل حتى حجر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أزيلت عندما احتاج الناس لتوسعة مسجده صلى الله عليه وسلم وكان هذا على مرأى ومسمع أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ولم يكن إنكارهم في إزالته لذاته، بل كانوا يتمنون أن يبقى لترى الأجيال كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم؛ لذلك لم تكن هناك معارضة لأمر ولي الأمر ولم يعد فعله إثمًا يذم عليه.

بل إن توسعة الحرمين الشريفين من عهد عمر رضي الله عنه وحتى الآن أكبر شاهد على ذلك، فكم من دور ومساجد أزيلت من أجل ذلك، ومنها دار خديجة ودار الأرقم ودور الصحابة رضي الله عنهم التي حول الحرم المكي، فمنها ما دخل في المسجد الحرام، ومنها ما دخل في توسعة المسعى، ومنها ما هو في ساحاته، بل وبعضها أصبح طرقًا مؤدية للمسجد الحرام، ومنها ما حل فوقه فنادق لاستيعاب الزوار والمعتمرين والحجاج.

2-              عدم التعبد عندها إلا المساجد؛ إذ الأصل في المساجد أنها بنيت للتعبد، مع بيان أنه لا يجوز شد الرحال إلى أي مسجد منها إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، كما جاء بذلك النص[19].

أما ما عدا المساجد فإذا فتن الناس به وتعبدوا الله عنده، ولم يرد دليل على جواز التعبد عنده، فهنا يسن فهيا بسنة عمر رضي الله عنه عندما رأي الناس قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفًا عامًا فنهاهم عن ذلك وقال (أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد)[20]، ولا تثريب في إزالته إذا لم يستجب الناس؛ فجانب الله أولى وأعظم من إبقاء هذه الأماكن.

ومثل هذا في الوقت الحاضر مكتبة مكة المكرمة التي يزعم معالي الدكتور أنها مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصبح كثير من الحجاج يتبركون بها، ويقبلون جدرانها وأبوابها، ويتمسحون بها، بل ويسجدون إليها دون الكعبة، لذا من الواجب على ولاة الأمر الآن أن يسنوا فهيا سنة عمر رضي الله عنه، إذ الحفاظ على جناب الله من أن يخدش بشرك أو بدعة أولى من الحفاظ على مبنى لم يستطيع أحد القطع بأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قطع بذلك لم يكن لأحد من أهل العلم أن يمانع في إزالته لهذه العلة مع افتنان الناس به، بل الأدلة الشرعية والقواعد المعتبرة والمقاصد والمصالح العامة تقتضي إزالته.

فدور النبي صلى الله عليه وسلم التي أزيلت في المدينة أعظم قدرًا من دار مولده بمكة، لأنه كان بالمدينة نبيًا رسولًا، وهو في دار مولده بمكة كان بشرًا سويًا.

فلئن أزيل الفاضل، كان ذلك دليلًا على جواز إزالة المفضول من باب أولى.

وبعد هذا التقرير لهذه المسألة نجد أن موقف السلف رحمهم الله من الآثار والمشاهد: هو التمسك بالنص المعصوم تجاه التعامل معها؛ فكل قسم قد تبينت أدلته، واتضح موقفهم فيه، وقد كان مستندهم الأول في ذلك هو النص وهدي الخلفاء الراشدين.

ولم يلتفتوا في تقرير موقفهم إلى العاطفة أو المشاعر أو الأحاسيس أو إيحاءات تلك الأماكن والذكريات المصاحبة لها، أو تقليد علماء ومشايخ أخطئوا التصور والفهم وجانبوا المنهج القويم.

فالحق واضح ولكن من يترك العادات والموروثات والمفاهيم الدخيلة – ويتشبث به؟!

 الهوامش



[1]  ينظر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الجفير (تعظيم الآثار والمشاهد وأثره في الأمة الإسلامية).

[2]  والأولى بما ورد في هذا القسم أن يسمى شعائر ومشاعر كما ورد النص، وتسميتها مشاهد من باب التجوز والتنزل مع المخالف.

[3]  أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين رقم (1609)

[4]  أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب: المساجد في البيوت، رقم (426)

[5] أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة، رقم (502)

[6]  يأتي تخريجه قريبًأ.

[7]  أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (483)

[8]  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/376)، وعبد الرزاق (1/118- 119)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري، (1/569) أن هذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه.

[9]  اقتضاء الصراط المستقيم، (2/753).

[10]  اقتضاء الصراط المستقيم (2/807)

[11]  على تفاوت بينها في شدة البدعة فليس الاحتفاء بها كالتعبد عندها، فكلاهما بدعة والتعبد أشد بلا شك.

[12]  اقتضاء الصراط المستقيم (2/638)، وقد روى هذا الأثر ابن سعد في الطبقات الكبرى (2/100)، بسنده عن نافع، الطبقات الكبرى، وذكره ابن حجر في الفتح (7/513)، وقال: (ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر...). ورواه ابن وضاح ص (87)، فالسند إلى نافع صحيح، وتبقى العلة في الانقطاع بين نافع وعمر؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر ولكن هذه العلة قد تغتفر بأمور، منها: أن هذا أثر وليس بحديث، وكذلك أن نافعًا على جلالته لقد كان قريبًا جدًا من ابن عمر فهو أدرى بأقوال ابن عمر وأبيه، إذ المولى لقربه من أهل البيت يدرك الكثير من أحوال أهله وأقوالهم، فلعله سمع هذا من أحد من آل عمر؛ لذا قال الألباني: رواه ابن أبي شيبة أيضً (2/73/2) ورجاله ثقات كلهم لكنه منقطع بين نافع وعمر فلعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنظر: تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص 112)

[13]  أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم (437)

[14]  أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، رقم (1330)

[15]  أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم (436).

[16]  أما أن تبنى القبور على هيئة المساجد فتكون لها جدار أو قباب فهذا منهي عنه بنصوص أخرى.

[17]  والمقصود هنا الآثار التي ذكرها معالي الدكتور في كتابه؛ لأن هناك آثارًا لم يتطرق إليها في كتابه كالقلاع والأسواق.

[18]  أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، رقم (1588)

[19]  أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (1189).

[20]  تقدم تخريجه.

المرفقات

المرفق نوع المرفق تنزيل
موقف السلف أهل السنة والجماعة من المشاهد.doc doc
موقف السلف أهل السنة والجماعة من المشاهد.pdf pdf

ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق!

اكتب تعليقك

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

;

التصنيفات


أعلى